الشيخ علي النمازي الشاهرودي
80
مستدرك سفينة البحار
أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكا ( 1 ) . وذكرنا في رجالنا ( 2 ) أن أحمد بن موسى الكاظم ( عليه السلام ) أعتق ألف مملوك . الكافي : عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد : أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ( 3 ) . باب أحكام العتق ، وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور ( 4 ) . تفسير العياشي : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : * ( فتحرير رقبة مؤمنة ) * يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث يعني البلوغ والإدراك ( 5 ) . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل العتق - الخ ( 6 ) . قال تعالى : * ( بالبيت العتيق ) * وله معان ثلاثة ، جاءت بها الروايات ، الأول : القديم زمانا ، فإنه أول بيت وضع للناس ، والثاني : عتقه من الغرق يوم طوفان نوح ، والثالث : عتقه من المملوكية فلن يملك هذا البيت أحد إلا الله تعالى . ومر في " بيت " : تأويله بهم ( عليهم السلام ) . ابن العتائقي : هو الشيخ العالم الفاضل المحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحلي الإمامي من علماء المائة الثامنة المترجم في الروضات ، له ميل إلى
--> ( 1 ) جديد ج 46 / 300 ، وط كمباني ج 11 / 86 . ( 2 ) مستدركات علم رجال الحديث ج 1 / 493 . ( 3 ) ط كمباني ج 11 / 117 . ونحوه في الكافي ص 116 ، وجديد ج 47 / 44 . ( 4 ) جديد ج 104 / 196 ، وط كمباني ج 23 / 139 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 139 ، وص 140 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 139 ، وص 140 .